الشهيد الثاني

30

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو المنع منهما [ 1 ] أوجه : أوسطها الوسط [ 2 ] . ( والمرتد عن فطرة ) وهو الذي انعقد [ 3 ] وأحد أبويه مسلم ( لا تقبل توبته ) ظاهرا [ 4 ] وإن قبلت باطنا [ 5 ] على الأقوى ( وتقسم تركته ) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها ، إن كان عليه دين ( وإن لم يقتل ) بأن فات السلطان . أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة ( ويرثه المسلمون لا غير ) لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة . ( و ) المرتد ( عن غير فطرة ) وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما لا يقتل معجلا ، بل ( يستتاب ) عن الذنب الذي ارتد بسببه ( فإن تاب [ 6 ] ، وإلا قتل ) ، ولا يقسم ماله حتى يقتل ، أو يموت ، وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى . ( والمرأة لا تقتل بالارتداد ) ، لقصور عقلها ( ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب ، أو تموت ، وكذلك الخنثى ) للشك في ذكوريته المسلطة على قتله [ 7 ] . ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل ، لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) :